الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
317
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول : لكون هذا المقدار من الحقة مساويا مع الف ومأتا رطل بالعراقي . * * * [ مسئلة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل . ( 2 ) أقول : هذا هو مقتضى التحديد المستفاد من النص فلو كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل . * * * [ مسئلة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقات السافل كالعكس نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمى والتسريحى . ( 3 ) أقول : للمسألة صور الأولى : ما إذا لم يتساو سطوح القليل ولم يكن الماء جاريا من الأعلى إلى الأسفل ولا بالعكس ففي هذه الصورة لا اشكال في تنجس الماء بملاقات النجاسة سواء لاقت النجاسة أسفله أو أعلاه لأنه ماء واحد لا يكون كرا فينجس بملاقات النجاسة .